. . .
كالنص في العلم الإجمالي ، ومعلوم أن ذيلها لم يكن أمرا أجنبيا عن الصدر . كما
أن قوله : ( ما أظن . . . ) إلخ ظاهر في أن القطع حاصل بعدم التسمية ، فإن الطائفتين غير
مسلمين ، فلا إشكال في دلالتها على المطلوب .
نعم هي ضعيفة السند كرواية عبد الله بن سليمان ، وفيهما احتمال التقية كما مر سابقا .
ومنها : موثقة سماعة عن أبي عبد الله في بعض عمال بني أمية ، وفيها : ( إن كان خلط
الحرام حلالا فاختلطا جميعا ، فلم يعرف الحرام من الحلال ، فلا بأس ) ( ز ) . ولا يبعد أن
يكون موردها الغير المحصورة .
ومنها : صحيحتا الحلبي وأبي المعزى في باب الربا ( ح ) وموردهما - أيضا - العلم
الإجمالي ، والظاهر أن مصبهما الغير المحصورة ، إلى غير ذلك .
ومقابلها روايات أخر محمولة على المحصورة كروايات التخميس ( ط ) فإنها محمولة
على ما جهل المقدار واحتمل مقدار الخمس والزيادة والنقيصة ، وأما لو علم أن في
ماله - الذي بلغ خمسين ألف دينار - دينارا من الحرام لا إشكال في عدم وجوب الخمس .
وبالجملة : دلالة الروايات على الشبهة الغير المحصورة واضحة . نعم يخرج منها بعض
الموارد ، كما لو عرف صاحب المال فيجب التخلص من ماله . ومحل الكلام في سائر
الأقسام في الفقه . [ منه قدس سره ]
( أ ) الكافي 5 : 313 / 39 باب النوادر من كتاب المعيشة ، الوسائل 12 : 59 / 1 باب 4
من أبواب ما يكتسب به .
( ب ) في صفحة : 72 .
( ج ) المحاسن للبرقي : 496 / 601 باب 75 في الجبن من كتاب المآكل ، الوسائل 17 :
92 / 7 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة .
( د ) الكافي 6 : 339 / 1 باب الجبن من كتاب الأطعمة ، المحاسن للبرقي : 495 / 596
باب 75 في الجبن من كتاب المآكل ، الوسائل 17 : 90 / 1 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة .
( ه ) المحاسن للبرقي : 495 / 597 باب 75 في الجبن من كتاب المآكل ، الوسائل 17 :
أنوار الهداية — صفحة 232
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٣٢