مراتب : الاقتضاء ، والإنشاء ، والفعلية ، والتنجز ( 1 ) .
ولا يخفى أن المرتبة الأولى والأخيرة لم تكونا من مراتب الحكم ، فإن
الاقتضاء من مقدمات الحكم لا مراتبه ، والتنجز من لوازمه لا مراتبه .
نعم مرتبة الإنشاء - بمعنى جعل الحكم القانوني بنعت العموم والإطلاق
بلا ملاحظة تخصيصاته وتقييداته وموانع إجرائه - من مراتب الحكم ، كما أن
مرتبة الفعلية - أيضا - من مراتبه .
وهاتان المرتبتان محققتان في جميع القوانين الموضوعة في السياسات
المدنية ، فإن المقننين ينشؤون الأحكام بنعت الكلية والقانونية ، ثم تراهم
باحثين في مستثنياتها ويراعون مقتضيات إجرائها ، فإذا تم نصاب المقدمات
وارتفعت موانع الاجراء يصير الحكم فعليا واقعا بمقام الإجراء .
فتحصل : أن للحكم مرتبتين لا أربع مراتب .
هامش
( 1 ) الفوائد : 36 و 314 سطر 9 - 13 .