بهما ، أو على خلاف ظاهر نرفع اليد عنه بمجرد فتواهم ، ولا يمكن أن يقال : إن
الناس مختلفون في فهم الظواهر .
وبالجملة : فاتفاقهم على حكم يكشف عن الدليل المعتبر الدال عليه .
إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أن الحاكي للإجماع إنما تكون حكايته عن
الكاشف معتبرة ومشمولة لأدلة حجية خبر الواحد ، وحينئذ لو حصل تمام
السبب بنظر المنقول إليه - لأجل الملازمة الواقعية عنده بين قولهم ورأي
الإمام - فيأخذ به ، وإلا احتيج إلى ضم ما يكون به تمام السبب من القرائن
وضم فتوى غيرهم .
هذا ، ومما ذكرنا يعرف حال التواتر المنقول أيضا .
أنوار الهداية — صفحة 259
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٥٩