تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
وقال أيضاً في محكيّ الرسالة - المعمولة في المسألة - : ونحن بعد التتبّع الصادق لما وصل‌إلينا من كلامهم ، ما علمنا بأحد من أصحابنا - ممّن يعتبر قوله ، ويعوّل على فتواه - خالف في ذلك ، فعلى مدّعي الجواز بيان القائل به ، على وجه لا يلزم منه خرق الإجماع . ثمّ قال : ولا قائل بجواز تقليد الميّت من أصحابنا السابقين وعلمائنا الصالحين ؛ فإنّهم ذكروا في كتبهم الأُصوليّة والفقهيّة قاطعين بما ذكرناه « 1 » . وقال صاحب المعالم في محكيّها : العمل بفتاوي الموتى مخالف لما يظهر من اتّفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت ، مع وجود المجتهد الحيّ « 2 » . وعن الوحيد البهبهاني في فوائده : أنّ الفقهاء أجمعوا على أنّ الفقيه لو مات لا يكون قوله حجّة « 3 » . وقال في موضع آخر : وربما جعل ذلك من المعلوم من مذهب الشيعة « 4 » . وعن ابن أبي جمهور الأحسائي : لابدّ في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه ، فلو مات بطل العمل بقوله ووجب الرجوع إلى غيره ، إذ الميّت لا قول له « 5 » ، وعلى هذا انعقد الإجماع من الإماميّة ، وبه نطقت مصنّفاتهم الأُصوليّة ، لا أعلم فيه مخالفاً منهم . وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مخالفة المحقّق القمّي رحمه الله إنّما هي مبتنية على مسلكه ، ومتفرّعة على مبناه من الانسداد الذي لا نقول به ، وكذا مخالفة الأخباريّين مبتنية
هامش
( 1 ) رسائل الشهيد الثاني : 1 / 44 . . ( 2 ) معالم الدين : 248 . . ( 3 ) ( ، 4 ) الفوائد الحائريّة للبهبهاني : 260 و 397 و 500 . . ( 4 ) . ( 5 ) الأقطاب الفقهيّة : 163 . .