تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

[ تقليد الأعلم والفحص عنه ]

مسألة 5 : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ، ويجب الفحص عنه ، وإذا تساوى المجتهدان في العلم ، أو لم يعلم الأعلم منهما ، تخيّر بينهما . وإذا كان أحدهما المعيّن أورع ، أو أعدل ، فالأولى الأحوط اختياره ، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهماالمعيّن دون الآخر ، تعيّن تقليده على الأحوط 1 .
شرح
1 - الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات : المقام الأوّل : في تعيّن تقليد الأعلم وعدمه . فنقول : لاخفاء في أنّ هذه المسألة - كأصل مسألة التقليد - لا تكون تقليديّة ؛ بمعنى أنّ الذي يحمل العامّي على الرجوع إلى الأعلم حينما يريد التقليد والرجوع إلى الغير ، ليس إلّاحكم عقله وإدراكه ، وإلّا فالحامل له عليه ليس فتوى المجتهد بلزوم الرجوع إلى الأعلم ؛ للزوم الدور ، فتأمّل . فإذا تعيّن عليه الرجوع إلى حكم عقله ، فإن احتمل تعيّن تقليد الأعلم واختصاص جواز الرجوع به ، فلا مناص له عن الرجوع إليه ؛ لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وحكم العقل بلزوم الاحتياط فيه والأخذ بالذي يحتمل فيه التعيّن ؛ لأنّه بالأخذ به لا يكون الضرر والعقاب محتملًا أصلًا . وأمّا مع الرجوع إلى غير الأعلم ، يكون احتمال العقاب الذي هو الموضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل موجوداً ، فهذه القاعدة العقليّة تحكم عليه بلزوم الرجوع إلى الأعلم .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 138 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )