وسقاية الحاجّ ، فقد أمضيتها لأهلها » [ ( 1 ) ] .
ضعيف الإسناد .
وقال ابن إسحاق [ 99 أ ] حدّثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : خطب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم النّاس عام الفتح ، ثم قال : « أيّها الناس ، ألا إنه لا حلف في الإسلام ، وما كان من حلف في الجاهلية فإنّ الإسلام لا يزيده إلّا شدّة . والمؤمنون يد على من سواهم ، يجير عليهم أدناهم ، ويردّ عليهم أقصاهم ، يردّ سراياهم على قعيدتهم . لا يقتل مؤمن بكافر . دية الكافر نصف دية المسلم . لا جلب ولا جنب . ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم » [ ( 2 ) ] .
وقال أبو الزّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم : « منزلنا ، إن شاء اللَّه إذا فتح اللَّه ، الخيف ، حيث تقاسموا على الكفر » . أخرجه البخاري [ ( 3 ) ] .
وقال أبو الأزهر النيسابورىّ ، ثنا محمد بن شرحبيل الأنباريّ ، أنا ابن جريج ، وأخبرنا عبد اللَّه بن عثمان ، أنّ محمد بن الأسود بن خلف ، أخبره أنّ أباه الأسود حضر النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم يبايع الناس يوم الفتح ، وجلس عند قرن
هامش
[ ( 1 ) ] أخرجه الإمام أحمد في المسند 2 / 11 من طريق : سفيان ، عن ابن جدعان ، عن القاسم بن ربيعة ، عن ابن عمر ، و 3 / 410 من طريق هشام ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن ، عن عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم .
[ ( 2 ) ] أخرج أوّله الإمام مسلم في فضائل الصحابة ( 204 / 2529 ) و ( 206 / 2530 ) ، باب مؤاخاة النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم بين أصحابه رضي اللَّه عنهم ، من طريق : عبد اللَّه بن نمير ، وأبي أسامة ، عن زكريا ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جبير بن مطعم . وأخرج أبو داود أوّله أيضا في الفرائض ( 2925 و 2926 ) ، وأحمد في المسند 1 / 190 و 317 و 329 ، ورواه أحمد كاملا في مسندة 2 / 180 ، وانظر 2 / 205 و 207 و 213 و 215 ، و 3 / 162 و 281 ، و 4 / 83 و 5 / 61 .
[ ( 3 ) ] في كتاب المغازي ( 5 / 92 ) باب أين ركّز النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم الراية يوم الفتح ، وأخرجه أبو داود في الفرائض ( 2910 ) باب هل يرث المسلم الكافر ؟ وفيه إن الخيف هو خيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر ، يعني المحصّب ، وذاك أنّ بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم : أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ، ولا يؤوهم . قال الزهري : والخيف الوادي . وانظر معجم مع استعجم 2 / 526 .