تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
في ذمته ويحتمل كون الجميع في ذمّته ولعلّ الأخير أوجه والله العالم . الثالث : قد ظهر ممّا مرّ ثبوت مهر المسمّى للأمة ( أي لمالكها ) بالعقد الصحيح والعقر المذكور في غيره من الشبهة والزناء مطلقاً وقد أشرنا ان مقتضى الصحيحة ثبوته في الأمة المدلسة وشبهة الواطي الذي هو حرّ فمقتضى القواعد كون الولد حراً ويغرم الواطي قيمته يوم سقط حياً وهو الأقوى وقيل بكون الولد رق لمالكها للنصوص المعتبرة المعارضة بمثلها والرجحان مع ما دلّ على حرية الولد لأشهريته وموافقته للقاعدة المذكورة في غلبة الحرية وان الولد يلحق بالحرّ من الأبوين ويمكن الجمع بين النصوص بتأويل المعارض حتّى لا يخالف القواعد بأن المراد من أخذ مالكها الولد أخذ قيمتها أو حبسه لأخذها . الرابع : يستحبّ للسيد اعطاء الأمة بعد تزويجها بالعبد شئ من ماله للنصّ المعتبر ولعلّ ذلك من جهة تحصيل السرور عليها في زفافها وكان مهرها لسيدها ونفقتها لمالك العبد كما مرّ الدليل عليه وقيل يجب ذلك جموداً على ظاهر النصّ المعتبر والأصل عدم الوجوب وهو الأشهر بل المشهور وحمله على الندب ممّا لا ينافي ظاهره لعدم الأمر بل هو مستفاد من الجملة الأسمية والأحوط عدم تركه وبدراهم . الخامس : إذا تزوج العبد بحرة من غير إذن سيده عالمين بالحرمة فالظاهر عدم الحدّ عليهما اما العبد فلما مرّ انه لم يعص الله وإنما عصى سيده كما في النصّ فلا حدّ عليه وامّا المرأة الحرّه فلشبهة إجازة السيد على القول بالكشف كما هو المشهور المنصور ولا مهر لها مع عدم لحوق الإجازة لأنها استباحت فرجها له فهي بغية لا مهر لها ولا نسب في أولادهما لعدم الشبهة المجوزة للوطى مع فرض علمهما بالتحريم فمقتضى قاعدة ان زناء العبد بالحرة عدم لحوق الولد بهما وهو حر ان الولد في مورد التزويج الفاسد مع علمهما أيضاً حرّ غير لاحق بهما أصلًا ولكن المشهور في ظاهر كلماتهم كون الولد رقّاً لمالك العبد ولعلّ مرادهم مع شبهة العبد دون علمه بالفساد والتحريم لما مرّ من الحاق الولد بالشبهة كالوطى الصحيح هذا فيما إذا كانت الشبهة في طرف العبد فقط وإلّا كان الولد حرّ سواء كانت الشبهة في الجانبين أو في جانب المرأة الحرة لما مرّ ان الولد بين الحرة والعبد