فصل : لا يصحّ الصوم من إثنى عشر :
الأوّل : الطفل وإن بلغ أثناء نهار رمضان ولم يتناول ، خلافا للخلاف « 1 » .
ولو ظنّ الشاك في البلوغ الإمناء بالجماع لم يجب الامتحان لتوقّف الوجوب عليه ولو قطع احتمله ، والحقّ عدمه لجريان الدليل .
الثاني : المجنون وإن كان بفعله هربا منه ، ولا منع من المفطرات ولا يمرّن .
ولا دخل لسبق النيّة خلافا للخلاف « 2 » .
الثالث : ذات الدم المانع منه ، وهل لها جلبه بعلاج كتقديم عادتها أو تأخيرها ليصادف رمضان أو النذر المعيّن ؟ إشكال ، ولم أظفر للقوم فيه بكلام .
الرابع : المغمى عليه ولو لحظة ، ولا قضاء عليه ، وصحّح المفيد « 3 » والمرتضى « 4 » صومه إن سبقت نيّته وأوجبا القضاء إن لم ينو .
أمّا صوم النائم فصحيح إجماعا مع سبق النيّة « 5 » ، ولو استغرق النهار بشرب مرقد عامدا عالما ففي صحّته نظر .
الخامس : السكران ، وهو كالمغمى عليه إلّا في عدم القضاء .
هامش
( 1 ) - الخلاف : 1 / 393 .
( 2 ) - الخلاف : 1 / 391 .
( 3 ) - المقنعة : 56 .
( 4 ) - جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 57 .
( 5 ) - الكلام على سبق النيّة ، وأمّا القول بوجوب القضاء كما في الصلاة فقياس ، « منه » .