فصل : الأمور المعتبرة في نيّة الصوم إثنا عشر :
الأوّل : تعيين سبب الصوم ، من نذر ، أو كفّارة ، أو تحمّل ونحوها ، ولا يشترط في رمضان : وألحق به المرتضى « 1 » النذر المعيّن ، وهو قريب .
وفي إلحاق طارىء التعيين كالمطلق لظنّ الموت والقضاء لقرب رمضان احتمال .
ولو نوى في رمضان غيره عالما « 2 » صحّ عنه عند الشيخ « 3 » والمرتضى « 4 » والمحقّق « 5 » ، وفي السرائر « 6 » والمختلف « 7 » لا يصحّ ، وهو الأصحّ « 8 » .
الثاني : قصد الوجوب أو الندب ، ولا يجزئ الترديد مع إمكان الجزم ويجزئ مع عدمه وفاقا لشيخنا الشهيد في متونه الأربعة « 9 » .
الثالث : قصد الأداء أو القضاء في غير رمضان وفيه لا يلزم قصد الأداء ويجزم لمتوخيه الترديد بينهما على الأقرب .
هامش
( 1 ) - جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 53 .
( 2 ) - أي : عالما بأنّه من شهر رمضان ، أمّا الجاهل بأنّه منه فينصرف إليه ويجزئ عنه . ولم اطّلع على مخالف فيه والظاهر أنّه إجماعيّ ، « منه » .
( 3 ) - المبسوط : 1 / 276 ، والخلاف 2 / 164 .
( 4 ) - جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 53 .
( 5 ) - المعتبر : 299 .
( 6 ) - السرائر : 84 .
( 7 ) - مختلف الشيعة 3 / 246 .
( 8 ) - وإن جدّد النيّة قبل الزوال ، « منه » .
( 9 ) - الدروس الشرعيّة : 1 / 267 ، البيان : 359 ، القواعد والفوائد : 1 / 85 .