الفدية بالمشقّة وأسقطوها مع العجز .
العاشر : ذو العطاش المأيوس برؤه وهو كالشيخين ، والمرجوّ كالمريض عند بعض وكالمأيوس عند آخرين .
الحادي عشر : المرضعة القليلة اللبن ، مستأجرة أو متبرعة إذا ظنّت ضرر الولد ، وإن لا يدفعه إلّا لبنها فتفدي بالمدّ وتقضي نسبيّا كان أو رضاعيّا .
الثاني عشر : الحامل الظانّة ضرر الولد ، وهي كالمرضعة ، كذا لو ظنّت ضررها وفاقا للمعتبر . « 1 »
هامش
( 1 ) - المعتبر : 319 .