ولا تجزىء في شعبان عن ناسيها في رمضان خلافا للخلاف « 1 » .
الثامن : إيقاعها قبل الزوال لناسيها ليلا والجاهل بوجوب ذلك اليوم فيعلم ، ومن تجدّد عزمه على صوم واجب غير معيّن كالقضاء والنذر المطلق .
التاسع : إيقاعها ولو في آخر النهار لمن تجدّد عزمه على صوم مندوب .
العاشر : تجديدها لو نوى عن سبب فظهر الوجوب أو الاستحباب لغيره .
الحادي عشر : تجديدها لو نوى الندب فظهر الوجوب بالعكس .
الثاني عشر : تعدّدها بتعدّد الأيّام في غير رمضان إجماعا ، واكتفى فيه الشيخان « 2 » بالواحدة « 3 » في أوّله ونقل المرتضى « 4 » عليه الإجماع .
وما يقال : إنّ مبنى الخلاف على أنّ صومه عبادة واحدة فلا يفرّق النيّة على أجزائها أو عبادات متعدّدة ليس بشيء .
هامش
- يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل ، « مختلف الشيعة : 3 / 235 » .
( 1 ) - الخلاف : 1 / 376 .
( 2 ) - المقنعة : 48 والمبسوط : 1 / 276 .
( 3 ) - لأنّ مجوّز الواحدة لا يمتنع التعدّد بل يجوّزه أيضا ، وفي العبارة إشارة إلى ذلك حيث قلنا :
« واكتفى الشيخان بالواحدة » ، « منه » .
( 4 ) - الإنتصار : 61 .