شرح
الاستشارة المحرمة
مسألة : إذا قلنا بوجوب الاستشارة ووجوب الإشارة - بحدودها كما ذكرناه في كتاب ( الشورى في الإسلام ) « 1 » وغيره « 2 » ، فإن الاستشارة والإشارة بشرائط معاكسة للشرائط المطلوبة محرمة ولو في الجملة « 3 » . وربما كان بعض المصاديق منها مكروهاً .هامش
( 1 ) من تأليفات سماحة الإمام الشيرازي ( أعلى الله مقامه ) في قم المقدسة بتاريخ 1408 ه . يقع الكتاب في 143 صفحة قياس 20 * 14 . تناول سماحته فيه المواضيع التالية : الفصل الأول : توضيح جوانب من الشورى ، المشير والمستشير ، المشورة ، هل تلزم المشورة ، هل يلزم المستشار ، كم قدر المشورة . الفصل الثاني : تفصيل الحزب وأقسامه ، الأحزاب الدكتاتورية ، فشل الأحزاب السياسية في العالم الثالث ، الهيكلية العامة للأحزاب السياسية ، العلاقات الداخلية في التنظيمات ، أقسام التمركز ، بدل العضوية ، الأحزاب الديمقراطية والدكتاتورية ، الأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية ، النظام القائم على الحزبين ، التجمعات الضاغطة ، اللجوء إلى السرية ، الفرق بين مجموعات النفوذ والأحزاب السياسية ، الزعماء الحقيقيون للأحزاب السياسية ، الرأي العام ، النظام الحزبي ، البرلمان ، الحزب والانتخابات . الفصل الثالث : جملة من روايات المشورة .
طبع الكتاب عدة مرات في لبنان وقم المقدسة ، منها طبعة دار الفردوس بيروت عام 1409 ه . ومؤسسة الوعي الإسلامي بيروت عام 1420 ه - . ومطبعة الشهيد قم المقدسة ، والطبعة العاشرة هيئة محمد الأمين الكويت ، عام 1420 ه / 1999 م . ترجم الكتاب إلى اللغة الفارسية تحت عنوان ( شورا در إسلام ) وطبع في انتشارات الوعي الإسلامي 1373 هش . وكانت الطبعة السادسة في انتشارات آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قم المقدسة .
( 2 ) الحكم في الإسلام .
( 3 ) كأن يتخذ بطانة من الأشرار ليستشيرهم في الشؤون الخطيرة .