وأقبلت
شرح
خروج المرأة من البيت
مسألة : يجوز بالمعنى الأعم خروج المرأة من البيت ، سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة ، في الجملة . نعم الفرق بين المتزوجة وغير المتزوجة : أن المتزوجة تستأذن زوجها في الخروج في غير الواجب منه ، وغير المتزوجة تملك نفسها ، فإنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( نهى ان تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ) « 87 » . وخروجها ( عليها السلام ) حيث ( أقبلت ) كان من مصاديق الخروج الواجب لكونه مقدمة الواجب كما أشرنا إليه .هامش
( 87 ) - الأمالي للشيخ الصدوق ص 422 المجلس 66 ح 1 . وفي مسائل علي بن جعفر عليه السلام ص 179 ح 333 : ( وسألته عن المرأة ألها ان تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال عليه السلام : لا ) .