شرح
عليها السلام في ( لمة من حفدتها ونساء قومها ) إذ كان ذلك أدعى للهيبة وأقوى في التأثير .
2 : وقد يستحب : إذا لم يكن الرجحان بحيث يمنع من النقيض ، وبذلك وشبهه يعلل خروج الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والإمام علي عليه السلام وسائر المعصومين ( عليهم السلام ) أحياناً منفردين وأحياناً مع جمع من الأصحاب أو الناس .
3 : وقد يكره : إذا كان الخروج مع جمع سبباً لإثارة الكبر والعجب والخيلاء في النفس بما لا يصل إلى حد الحرام ، أو إذا كان الخروج منفرداً سبباً لاستصغار شأن العالم الديني مثلًا في بعض المناطق كذلك .
4 : وقد يحرم : كما في عكس الصورة الأولى ، وكما في خروج الحكام والطغاة مع جمع مما يسبب إرهاب الناس وأرباب الحوائج وذوي الحقوق فلا يعود بمقدورهم المطالبة والأخذ بحقهم .
5 : والمباح : ما عدا ذلك .
فقه الزهراء م 6