تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
عليها السلام في ( لمة من حفدتها ونساء قومها ) إذ كان ذلك أدعى للهيبة وأقوى في التأثير . 2 : وقد يستحب : إذا لم يكن الرجحان بحيث يمنع من النقيض ، وبذلك وشبهه يعلل خروج الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والإمام علي عليه السلام وسائر المعصومين ( عليهم السلام ) أحياناً منفردين وأحياناً مع جمع من الأصحاب أو الناس . 3 : وقد يكره : إذا كان الخروج مع جمع سبباً لإثارة الكبر والعجب والخيلاء في النفس بما لا يصل إلى حد الحرام ، أو إذا كان الخروج منفرداً سبباً لاستصغار شأن العالم الديني مثلًا في بعض المناطق كذلك . 4 : وقد يحرم : كما في عكس الصورة الأولى ، وكما في خروج الحكام والطغاة مع جمع مما يسبب إرهاب الناس وأرباب الحوائج وذوي الحقوق فلا يعود بمقدورهم المطالبة والأخذ بحقهم . 5 : والمباح : ما عدا ذلك . فقه الزهراء م 6