تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
أما حفظ أمانة الغير وأداؤها إليه فهي واجبة شرعاً كما قرر في محله « 733 » 7 قال سبحانه :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها« 734 » 7 . وقال عليه السلام : ( عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر ) . « 735 » 7 وقال عليه السلام : ( أصل الدين أداء الأمانة والوفاء بالعهود ) « 736 » 7 .

مسائل أخرى

مسألة : ويمكن في الجملة استنباط مسائل عديدة أخرى من قولها عليها السلام : 1 : كوجوب حفظ النفس . 2 : وحرمة الانتحار . 3 : وحرمة الإضرار البالغ بالجسم أو الروح ، كإذهاب قوة أو قطع عضو أو ما أشبه ، مما فصلناه في مبحث ( لا ضرر ) . قال تعالى :وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ« 737 » 7 . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) « 738 » 7 .
هامش
( 733 ) - راجع موسوعة الفقه : ج 56 كتاب الوديعة . ( 734 ) - النساء : 58 . ( 735 ) - سفينة البحار [ الطبعة الجديدة ] : ج 1 ص 161 مادة ( أمن ) عن مجالس المفيد . ( 736 ) - غرر الحكم ودرر الكلم ص 86 ح 1407 ، الفصل الخامس في الدين . ( 737 ) - البقرة : 195 . ( 738 ) - وسائل الشيعة ج 17 ص 376 ب 1 ح 10 عنه عليه السلام ، وفي الوسائل ج 12 ص 364 ب 17 ح 4 عنه صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) .