شرح
بناءهم على عدم الاعتناء بالشكّ « 1 » .
ثمّ إنّ الأصل والقاعدة يصحّحان الأعمال السابقة ، ولا نظر لهما إلى الأعمال اللاحقة ، فلابدّ من تصحيح تقليده فعلًا ؛ أييجب عليه الفحص عمّن يستجمع شرائط التقليد والعمل بفتاواه .
ولا يخفى أنّ ما ذكرناه يبتني على ما هو الغالب في تلك الموارد من عدم حفظ المكلّف في ذهنه ، لصورة عمله الذي أتى به سابقاً وإلّا فلو علم بكيفية إتيانه بالعمل - ولو مع عدم التقليد رأساً أو مع التقليد الفاسد - ولم يكن موافقاً للحجّة - وهي في المقام فتوى الفقيه - فحكم عمل هذا المقلّد مذكور في المسألة العشرين ، فراجع .
هامش
( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 346 - 347 . .