تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( مسألة 6 ) : إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكّن من تعيينه ، تعيّن الأخذ بالاحتياط ، أو العمل بأحوط القولين منهما ، على الأحوط مع التمكّن ، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما ( 1 ) .
شرح

إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين

1 - هذه المسألة شبهة موضوعية أخرى لمسألة وجوب الرجوع إلى الأعلم المتقدّمة . غير أنّ هنا علماً إجمالياً بوجود الأعلم بين من دار التقليد فيه ، بخلاف ما تقدّم من الشبهة الموضوعية في الفقرة الأخيرة من المسألة السابقة ، ومع هذا العلم يجب الاحتياط بمقتضى أدلّة تنجيز العلم الإجمالي ، رعايةً لوجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية في صدر المسألة السابقة ، ولا نحتاج حينئذٍ إلى ما ذكرناه في تلك الشبهة الموضوعية لتوجيه وجوب الاحتياط في كلام الماتن قدس سره . وأمّا طريق الاحتياط : ففي تلك الشبهة هو الرجوع إلى من يحتمل أعلميته كما تقدّم ، وفي هذه الشبهة بما أنّ كلّاً منهما محتمل للأعلمية فالاحتياط يقتضي رعاية فتوى كليهما ، وذلك بعدم مخالفة شيء منهما ، وهذا لا يتحقّق إلّابالأخذ بالاحتياط