شرح
إلى الميّت يمنع الأبعد إذا كانا في طبقة واحدة ومن صنف واحد .
الثالثة : كلّ وارث مناسب أو مسابب إمّا سمّى الله تعالى له في كتابه سهماً معيّناً أم لا . والأوّل يسمّى ذا فرضٍ ، والثاني ذا قرابة مطلقاً ، سواءٌ لم يعيّن له في الكتاب سهماً أصلًا ، أو ذكر له سهماً كليّاً غير معيّن كما ذُكر للأولاد الذكور والإناث في قوله : فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانثَيَيْنِ « 1 » . ومن هنا ترث البنت والبنات بالقرابة إذا دخل عليهن الذكر ، وبالفرض إذا انفردن .
الرابعة : وإنّ كلّ ذي فرض من النسب أو السبب إمّا يرث بالفرض وحده ، لا بالقرابة ، وإلا بالردّ كالامّ والزوجين وكلالة الامّ وإمّا بالفرض تارة وبالقرابة أخرى ، كالأب والبنت والبنات والأخت .
الخامسة : إذا انحصر الوارث في غير ذي الفرض ، فالمال كلّه له ، سواءٌ كان واحداً أو متعدّداً . وذلك بالقرابة .
وأمّا إذا كان ذا فرض أخذ فرضه ، فإن فضل شيء ، يُردّ عليه الباقي على التفصيل الآتي . ولا يرث بالردّ إلا ذو فرض . وقد أشار إلى هذه التنبيهات فقهاؤنا منهم المحقّق النراقي « 2 » . وسيأتي تفصيل هذه الأقسام والبحث عن ذلك كلّه .
السادسة : الأسفل من الأجداد يمنع الأعلى ، والأعلى من الأولاد يمنع الأسفل منهم . والملاك الأقربية إلى الميّت .
السابعة : كلّ متقرّب بالأبوين في حواشي النسب ، متقدّم على المتقرّب بالأب من صنفه بشرط الاتّحاد في الدرجة ، فتُقدّم الإخوة للأبوين على الإخوة للأب ، وكذا الأخوات ، والأعمام والأخوال للأبوين يقدّمون على من كان منهم للأب ،
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 2 ) . راجع : مسالك الأفهام 17 : 13 ؛ مستند الشيعة 11 : 19 16 . .