شرح
ولا ممانعة بين قسمي السبب ، فيجامع من له الولاء من له الزوجية ، إلا من كان له ولاء الإمامة ففيه خلاف يأتي .
ومراتب الولاء مرتّبة ، فيقدّم العتق على ضمان الجريرة المقدّم على الإمامة » « 1 » .
قوله : « دون ثانيهما » ؛ أي دون ثاني قسمي السبب ، وهو الولاء .
وقوله : « فلا يرث أحد منه » ؛ أي لا يرث أحد من أصناف الولاء وإن كان الولاء في أوّل المراتب مع وجود واحدٍ من طبقات النسب ، وإن كان في آخر الطبقات .
قسمان آخران من الولاء ذكرهما شيخ الطائفة
حكى في « الجواهر » « 2 » عن الشيخ الطوسي زاد قسمين آخرين من الولاء ، أحدهما : ضمان الإسلام ؛ أي ولاءُ من أسلم على يده كافر على ذلك المنتحل بالإسلام . ثانيهما : ولاءُ مستحقّ الزكاة على رقبة اشتريت بالزكاة فأعتقت . واستدلّ لذلك بالنصوص . أمّا القسم الأوّل : فاستدلّ له بما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : بعثني رسول الله ( ص ) إلى اليمن ، فقال : يا علي لا تقاتلنَّ أحداً حتّى تدعوه إلى الإسلام ، وأيم الله لئن يهدي الله عزّ وجلّ على يديك رجلًا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي » « 3 » .هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 12 : 19 13 .
( 2 ) . جواهر الكلام 8 : 39 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 41 : 15 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 10 ، الحديث 1 . .