( مسألة 3 ) : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه ، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد ، أو أنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر ، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد ( 2 ) .
شرح
وجه يقتضيه كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره » « 1 » . وبذلك أيضاً صرّح في « الجواهر » « 2 » .
1 إذا لم يعلم حال الحمل بالآلات وجب عزل نصيب ذكرين بلا خلاف ، فضلًا عمّا عُلِم ذلك بالآلات . نعم لو علم بالآلات أنّه ذكر واحد لا وجه لوجوب عزل نصيب ذكرين ، بل يكفي عزل نصيب ذكر واحد . وكذا في الأنثى والأكثر من ذكرين .
2 وذلك لوجوب العمل بحكم الله في سهام الإرث . فإن أحكام الله في الإرث حدود الله والتعدّي عنها من الكبائر ؛ لما أوعد الله عليه النار في صريح كتابه ؛ حيث قال تعالى بعد بيان أحكام الإرث : تِلْكَ حُدُودُ الله وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ « 3 » . وعليه فلو كان نصيب بعض الورثة سهام آخرين يجب ردّه إلى مستحقّه من الورّاث ، وإلا يتجاوز عن حدود الله .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 630 : 12 .
( 2 ) . جواهر الكلام 73 : 39 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 13 و 14 . .