شرح
يُشكّ فيه فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ قال ( ع ) : « لا ، هو يوم وُفِّقْتَ له » . « 1 »
وصحيح معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يصوم اليوم الذي يُشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك . فقال ( ع ) : « هو شيء وُفِّق له » . « 2 »
وموثّق سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يُشكّ فيه من شهر رمضان لا يُدرى أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان ، قال ( ع ) : « هو يوم وُفِّق له ، لا قضاءَ عليه » . « 3 »
وخبر بشير النبّال بل حسنته عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صوم يوم الشكّ فقال ( ع ) : « صُمه ، فإن يكُ من شعبان كان تطوُّعاً وإن يك من شهر رمضان فيوم وفِّقْتَ له » . « 4 »
إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على جواز صوم يوم الشكّ وصحّته مطلقاً .
ولكن ورد في المقام طائفة ثالثة فصّلت بين كون صوم يوم الشكّ بنيّة شعبان وبين كونه بنيّة رمضان ، فدلّت على عدم الجواز والبطلان ووجوب القضاء على الثاني دون الأوّل .
مثل موثّقة سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل صام يوماً ولا يدري أمِن شهر رمضان هو أو من غيره . فجاءَ قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان ، فقال بعض الناس عندنا لا يُعتدّ به ، فقال ( ع ) : « بلى » فقلت : إنّهم قالوا : صُمْتَ وأنت لا تدري أمِن شهر رمضان هذا أم من غيره . فقال ( ع ) : « بلى فاعتدّ به ، فإنّما هو شيء
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 10 - 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 22 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 22 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 5 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 5 ، الحديث 3 . .