تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( مسألة 5 ) : يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان ، فلا يجب صومه ، ولو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً ، أجزأه عن رمضان لو بان أنّه منه . وكذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه . بل لو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً ، وإلا كان مندوباً ، لا يبعد الصحّة ولو على وجه الترديد في النيّة في المقام . نعم ، لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره . ( 1 )
شرح

حكم صوم يوم الشكّ

1 - وقع الكلام هنا في أمور ثلاثة : أحدها : حكم صوم يوم الشكّ بنيّة كونه من رمضان . ثانيها : حكم صوم يوم الشكّ بنيّة كونه من شعبان . ثالثها : حكم صوم يوم الشكّ على وجه الترديد في النيّة أو في المنوي . أمّا الأوّل : فالمشهور بطلان صوم يوم الشكّ لو كان بنيّة أنّه من رمضان ، بل نقل في « الجواهر » « 1 » عن « الرياض » نسبته إلى عامّة المتأخّرين وعن « المبسوط » نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع . ولكن لا إجماع في البين لوجود المخالف ، كما نسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل والجنيد ، بل عن « الخلاف » للشيخ محتجّاً عليه بإجماع الفرقة ، مضافاً إلى استنادهم إلى النصوص الناهية . واستُدلّ على بطلان صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان بلزوم التشريع المحرّم ؛ نظراً
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 16 : 207 . .