ومنها : يوم النيروز . ( 1 )
ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه . ( 2 )
أمّا المكروه
فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه ، ( 3 ) وكذا مع نهيه ، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن ،
شرح
1 - راجع : « وسائل الشيعة » : الباب 24 من أبواب الصوم المندوب .
2 - راجع : « وسائل الشيعة » : الباب 25 من أبواب الصوم المندوب .
الصوم المكروه
3 - قبل الشروع في البحث عن أقسام الصوم المكروهة ينبغي الإشارة إلى نكتة ، وهي أنّ الكراهة في الصوم - كسائر العبادات - بمعنى نقصان الثواب وقلّة الأجر بالنسبة إلى غير المكروه منها . فالكراهة في العبادات بهذا المعنى ، لا بمعنى الكراهة المصطلحة في غيرها المشتملة على درجةٍ من المبغوضية الموجبة لرجحان الترك في نظر الشارع . وأمّا صوم الضيف بدون إذن مضيفه ففيه ثلاثة أقوالٍ . الأوّل : ما ذهب إليه المشهور ، وهو الكراهة مطلقاً ، كما نسب إليهم ذلك في « الحدائق » . « 1 » الثاني : عدم الجواز وحرمته وعدم صحّته مطلقاً ، وهو مذهب الشيخين والمحقّق في « المعتبر » وابن إدريس في « السرائر » والعلامة في « التبصرة » .هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 13 : 201 . .