تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
ولا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطارُ في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدّم . ( 1 )
شرح
لأجل النصّ الخاصّ ، لا لأجل ذلك . هذا مضافاً إلى عموم قول الصادق ( ع ) : « كل صوم يفرّق ، إلا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » في صحيح عبد الله بن سنان . « 1 » وإن كان عمومه غير قابل للالتزام إلا بالحمل على جواز تفريق بقيّة الكفّارات في الجملة ، ولو بعد تجاوز النصف ، كما قال في « الوسائل » . « 2 » 1 - قد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا في المسألة العاشرة ممّا يترتّب على الإفطار . وحاصله : إنّه لا كلام في وجوب الاستيناف إذا كان الإفطار في أثناء ما يجب فيه التتابع لغير العذر ؛ لدلالة نصوص التتابع واتّفاق الأصحاب . وإنّما الكلام فيما إذا أفطر في أثنائه لعذر من الأعذار تارة : في شهرين متتابعين ، وأخرى : في غيرهما من سائر ما يجب فيه التتابع من أقسام صوم الكفّارة . أمّا المقام الأوّل : فلا خلاف في عدم الاعتناء بالعذر المتخلّل وجواز البناء على ما سبق من الصيام ، بل عن « المنتهى » إجماع علمائنا على ذلك ، ولكنّ الإجماع مدركيّ والعمدة في الاستدلال هي النصوص وإنّها على طائفتين : إحداهما : ما دلّ على المطلوب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 382 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 382 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 10 ، ذيل الحديث 1 . .