ولو عجز صام ثلاثة أيّام ( 1 ) .
شرح
كفّارة صيد المحرم
1 - هذا قد استقرّ عليه رأى المشهور ، واستدلّ له بأنّه مقتضى الجمع بين نصوص المقام . « 1 » وسيأتي تقريب الاستدلال بها على ذلك . وأمّا قوله : « ولو زاد عن الستّين . . . » فقد صرّح به في صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : في محرم قتل نعامة ، قال : « عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلا قيمة البدنة » . « 2 » ومثله مرسل جميل . « 3 » وأمّا الاحتياط بمدّين فهو استحبابي ؛ حيث أفتى قبله بالاكتفاء بمدّ واحدٍ وهو المصرّح في بعض نصوص المقام مثل خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « والصدقة مدٌّ على كلّ مسكين » « 4 » وفي صحيح معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً » . « 5 » ومثله خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : « يطعم كلّ مسكينهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 8 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 8 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 9 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 13 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 13 . .