شرح
وأمّا الجهة الثانية : وهي ثبوت الهلال وعدمه من حيث تقارب الآفاق أو اتّحادها واختلافها ، فالكلام فيها عين ما سبق من الكلام آنفاً في المسألة السابقة بلا فرق في ذلك ، كما أنّه لا فرق في الجهتين بين ثبوت الهلال بحكم الحاكم أو بالبيّنة فعلى أيّ حال يعتبر في المخابر أن يكون رجلين عدلين .