تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، قال : « لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » . « 1 » وصحيحة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : « لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه » . « 2 » وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : إنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : « لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » ، وقال : « لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » . « 3 » قوله : « فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه » وقوله : « من جميع أهل الأمصار متى كان رأس الشهر . . . » يدلّ على اتّحاد رأس الشهر القمري في جميع البلاد وأنّه بثبوت الهلال في بلد آخر يثبت الهلال في سائر البلاد . ويمكن الجواب عن هذه النصوص أوّلًا : بأنّ البلد الآخر - في فرض روايات المقام - يمكن كون المقصود به هو البلد المتّحد والقريب في الأفق مع البلد المشكوك فيه ثبوت الهلال ، ولا سيما بلحاظ عدم سرعة الوسائل النقلية في تلك الأزمان ، كزماننا هذا . ويشهد لذلك قوله : « يدخلان ويخرجان من مصر » في صحيح أبي أيّوب ، « 4 » فإنّ التردّد بين داخل البلد وخارجه في ذلك الزمان بتلك الوسائل البطيئة في زمان قصير - تجيء فيه البيّنة خبر شهود الهلال - غير ممكن في البلاد المتباعدة ، أو كون المقصود البلاد الشرقية .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 254 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 278 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 293 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 10 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 481 | علي أكبر السيفي المازندراني