شرح
ومنها : صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع ؟ فقال : « لا حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان » . « 1 »
ومنها : صحيح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع ؟ فقال : « لا حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان » . « 2 » ولا دليل لما نسب إلى السيّد المرتضى ، إلا الأصل ولا يخفى أنّ مقصودهم منه إطلاقات استحباب الصوم ، ولكنّها مقيّدة بنصوص المقام فلا إشكال في عدم صحّة الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان .
تطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض
هذا كلّه فيمن عليه قضاء صوم رمضان . وأمّا من عليه صوم واجب غير قضاء رمضان فهل يصحّ منه الصوم المندوب فالمشهور عدم الجواز كما نسبه في « الحدائق » « 3 » إلى الأكثر . وفي « المستند » « 4 » إلى الشهرة المعلومة . ولم ينسب الجواز إلا إلى السيّد المرتضى لإطلاق كلامه . وإلى العلامة في « القواعد » « 5 » والكليني « 6 » ومال إليه السيّد في « المدارك » حيث قال - بعد نقل قول الكليني - : « وهو المعتمد » . ولا دليل للمجوزين إلا إطلاقات استحباب الصوم المندوب وإنّ مفادها هو مرادهم من الأصل . ولكن مقتضى التحقيق عدم الجواز .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 28 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 28 ، الحديث 6 .
( 3 ) . الحدائق الناضرة 13 : 319 .
( 4 ) . مستند الشيعة 10 : 499 .
( 5 ) . قواعد الأحكام 1 : 68 .
( 6 ) . الكافي 4 : 123 . .