تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ومن شرائط الوجوب أيضاً البلوغ ، ( 1 ) فلا يجب على الصبيّ وإن نوى الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار ( 2 ) . نعم ، إن كمل قبل الفجر يجب عليه . والأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام لو كمل في أثناء النهار ، بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً ، فالأحوط الأولى نيّة الصوم وإتمامه .
شرح
بطلان عبادة المخالفين من النصوص ، بل هي إنّما تدلّ على عدم قبولها ونفي الثواب عنها ، ولا إجماع تعبّدي في البين وقد سبق البحث عن ذلك مفصلًا في شرائط صحّة الصوم ، فراجع . 1 - لا ريب في اشتراطه في أصل التكليف ووجوب العبادة والدليل عليه - مضافاً إلى الضرورة والإجماع القطعي بقسميه - ما دلّ من النصوص على رفع التكليف عن الصبيّ والمجنون . « 1 » ومعنى الرفع في المقام عدم وضع التكليف وكتابته لهما في دفتر التشريع لا رفعه عنهما بعد الوضع في حقّهما ، كما هو واضح ، فلا كلام في ذلك ، وإنّما الكلام في الفرع الآتي .

إذا بلغ الصبيّ بعد طلوع الفجر

2 - إذا بلغ الصبيّ بعد الفجر فتارة : يأتي بشيءٍ من المفطرات قبل بلوغه وبعد الفجر فلا كلام في عدم وجوب صوم ذلك اليوم عليه وعدم صحّته ونفي القضاء عنه وهذا لا كلام فيه . وأخرى : لا يرتكب شيئاً من المفطرات فحينئذٍ تارة : يبلغ بعد الزوال ، وأخرى : قبله ، وعلى أيّ حال فتارة : ينوي الصوم قبل الفجر ، وأخرى : لا ينويه . وعليه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 42 : 1 - 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 . .