تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
نعم ، استثنى ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي . الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً . الثالث : صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر ، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً ، دون النذر المطلق . ( 1 )
شرح
حدّ التواتر على ذلك . فمنها : ما ورد في مطلق الصوم . ومنها : ما ورد في صوم شهر رمضان . ومنها : ما ورد في قضائه . ومنها : ما ورد في الصوم المنذور . ومنها : ما ورد في صوم الكفّارة « 1 » ونسب الخلاف إلى المفيد في صوم الكفّارة - على ما يظهر من محكيّ « المقنعة » - صحّته في السفر ، بل نسب إليه في « المختلف » و « المعتبر » جواز صوم ما عدا شهر رمضان مطلقاً - الواجب والمندوب - في السفر . ولكنّه اجتهاد في مقابل النصوص المتواترة . وفي ثبوت النسبة نظر ؛ حيث لا يلائم جلالة شأن المفيد ؛ لما عليه من الإجماع وعدم مخالف في البين . وأمّا اشتراط عدم السفر في صحّة الصوم المندوب فسيأتي في المسألة القادمة ، إن شاء الله . 1 - فالكلام واقع في ثلاثة مواضع : الأوّل : صوم ثلاثة أيّام في سفر الحجّ بدل هدي التمتّع لمن لا يجد الهدي ولا ثمنه . فيجب عليه صيام ثلاثة أيّام في سفر الحجّ وسبعة أيّام إذا رجع ، بلا خلاف ولا إشكال . ونطق به الكتاب في قوله : فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 173 : 10 - 177 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 1 ، الحديث 1 و 5 و 11 و 193 ، الباب 8 ، الحديث 1 و 195 ، الباب 9 ، الحديث 1 و 199 ، الباب 10 ، الحديث 8 و 200 ، الباب 11 ، الحديث 1 . .