شرح
وصحيح عيص بن القاسم « 1 » وصحيح محمّد بن مسلم . « 2 »
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت . . . » . « 3 » إلى غير ذلك من النصوص . نعم ، يستفاد من بعض النصوص استحباب إمساك الحائض بقيّة النهار إذا طهرت في أثناء النهار من شهر رمضان ، ولكن لا يحسب إمساكها صوماً . كما دلّ عليه موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ، ثمّ صلّت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : « تصوم ولا تعتدّ به » . « 4 » ومثله خبر أبي بصير . « 5 » نظراً إلى صراحة النصوص الآمرة بالإفطار في جوازه فيؤخذ بصراحتها وترفع اليد عن ظهور هاتين الصحيحتين عن وجوب الإمساك فمقتضى الجمع حينئذٍ الحكم باستحباب الإمساك .
ولا يختصّ استحباب الإمساك بما إذا رأت الدم بعد الزوال . كما يظهر من مفهوم صحيح محمّد بن مسلم ؛ « 6 » نظراً إلى التصريح بالأمر بالإمساك في ما لو رأت الدم قبل الزوال في موثّقة عمّار وخبر أبي بصير . وقد دلّت على استحبابها مطلقاً عدّة نصوص . « 7 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 229 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 25 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 228 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 25 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 229 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 25 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 231 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 232 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 28 ، الحديث 5 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 232 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 28 ، الحديث 3 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 10 : 231 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 28 . .