شرح
وقد تمّ صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة » . « 1 » بناءً على كونه قول الإمام ( ع ) نظراً إلى بُعد نقل يونس بن عبد الرحمان عن غير الإمام ( ع ) ، وهذا قريب جدّاً . وقد عبّر عنه في « الرياض » « 2 » بالمقطوع .
وأمّا إعراض المشهور عنه فلا ينفع في إسقاطه عن الحجّية على فرض صحّة سندها ؛ لما أثبتناه في كتابنا « مقياس الرواية » من عدم وهن سند الخبر الصحيح بإعراض المشهور .
هذا ، ولكنّها - مضافاً إلى القطع - ضعيف بوقوع سهل في سنده ، فلا تصلح لتقييد إطلاق نصوص المقام . ويمكن الحمل على الاستحباب في غير الفريضة ، فما ذهب إليه السيّد الماتن هو الأقوى .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 71 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك الصائم ، الباب 23 ، الحديث 3 .
( 2 ) . رياض المسائل 5 : 382 . .