تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء ( 1 ) . والأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة ، وإن كان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو من قوّة .
شرح
الحلق بمضمضة أو استنشاق موجب القضاء وكذا إدخاله للتبرّد ، فكأنّ دخوله في الحلق من قبيل الممتنع بالاختيار ؛ لأنّه جعل المائع بذلك في معرض دخول الحلق إلا إذا كان إدخاله لأجل التطهير نظراً إلى ما ورد من الأمر بالمضمضة والاستنشاق حينئذٍ . 1 - ذهب المشهور إلى عدم الفرق في عدم وجوب القضاء في المقام بين الفريضة والنافلة ، بل عن « الخلاف » و « المنتهى » ومحكيّ « الانتصار » الإجماع على ذلك . وحكي عن جماعة الاختصاص بالفريضة ، كما عن الشهيد الأوّل في « الدروس » « 1 » والشهيد الثاني في « المسالك » « 2 » وكذا شارح « الدروس » في « المشارق » ورجّح ذلك في « الرياض » . « 3 » وهو مقتضى التحقيق . وذلك بدليل صحيح الحمّاد عن أبي عبد الله ( ع ) : في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : « إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » . « 4 » ونحوه في الدلالة مقطوعة يونس قال : « الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعية 1 : 278 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 2 : 31 . ( 3 ) . رياض المسائل 5 : 382 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يسمك عنه الصائم ، الباب 23 ، الحديث 1 . .