تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
فقول السائل : « فإنّه استيقظ ثمّ نام . . . » ظاهر في النومة الثانية التي بعد الانتباه من النومة الأولى ودلالة هذه الصحيحة على المطلوب واضحة . ثانيتهما : صحيحة ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يجنب في شهر رمضانّ ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : « يتمّ يومه ويقضي يوماً آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ صومه وجاز له » . « 1 » هذه الصحيحة بناءً على هذه النسخة التي نقلناها عن متن « الوسائل » لا غبار على دلالتها في المطلوب . والمراد بالجنابة هو الجنابة الاحتلامية . وذلك بقرينة قوله : « يجنب حتّى يستيقظ . . . » فإنّه ظاهر في وقوع الجنابة حالة النوم . ولكن في نسخة أخرى ورد : الرجل يُجنب في شهر رمضان ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال ( ع ) : « يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر » . كما نقله في « الجواهر » . « 2 » وعليه فلا ربط لهذه الصحيحة بالمقام ، بل يكون من قبيل إطلاقات وجوب القضاء بالنومة الأولى . وقد قلنا في محلّه : إنّ في قبال هذه الإطلاقات وردت هناك طائفة ثالثة مفصّلة بين التعمّد بالنومة الأولى وبين عدمها ، وبها يجمع بين الطائفتين الأوليين . وقد سبق البحث عن ذلك مفصّلًا . وإنّ النسخة الثانية ل - « التهذيب » و « الاستبصار » . والأولى المشتملة على الزيادة ل - « الفقيه » . والمعروف أن نسخة « الفقيه » أضبط وأحفظ من الخطأ والغلط ، مع مساعدة أصالة عدم الزيادة ، بخلاف التهذيبين . بل عن صاحب « الحدائق » أنّه قلّما توجد فيه رواية خالية عن الخلل سنداً ومتناً ، وإن كان في دعواه مبالغة . وعلى أيّ حال يكفي صحيح معاوية لإثبات المطلوب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 2 ) . جواهر الكلام 16 : 251 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 303 | علي أكبر السيفي المازندراني