تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
ثالثها : التخيير بينهما ، كما عن العلامة في « المختلف » « 1 » والشهيدين في « الدروس » « 2 » و « المسالك » . « 3 » وقد اختاره صاحب « العروة » . « 4 » ونسب بعض الأعلام هذا القول إلى المشهور . ولكنّه كما ترى غير وجيه مع هذا الاختلاف ، بل القدماء مالوا إلى الأوّلين . وقد استُدلّ للقول الأوّل بصحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدّق ولا يقوى على الصيام ، قال ( ع ) : « يصوم ثمانية عشر يوماً لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » . « 5 » ومعتبرة أبي بصير ، كما في « التهذيب » أو أبي بصير وسماعة بن مهران ، كما في « الاستبصار » عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ، قال : « فليصم ثمانية عشر يوماً عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » . « 6 » قوله : « ولم يقدر على العتق » ليس في المرويّ في « الاستبصار » ، كما قال في هامش « الوسائل » . وهذا القول لا يمكن المساعدة عليه ؛ نظراً إلى أنّ الرواية الأولى ، وإن كانت صحيحة ولا إشكال في سندها إلا أنّها وردت في الظهار ، وقاصرة عن إثبات مفادها في غير موردها ؛ لعدم استفادة عموم أو إطلاق من لفظها .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 3 : 311 . ( 2 ) . الدروس الشرعية 1 : 227 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 2 : 23 . ( 4 ) . العروة الوثقى 3 : 601 ، المسألة 19 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 372 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 381 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 9 ، الحديث 1 . .