القول فيما يترتّب على الإفطار
( مسألة 1 ) : الإتيان بالمفطرات المذكورة - كما أنّه موجب للقضاء - موجب للكفّارة أيضاً إذا كان مع العمد والاختيار ( 1 ) من غير كُره على الأحوط في الكذب على الله تعالى ورسوله ( ص ) والأئمّة ( ع ) وفي الارتماس والحُقنة ، وعلى الأقوى في البقيّة ، بل في الكذب عليهم ( ع ) أيضاً لا يخلو من قوّة . نعم ، القيء لا يوجبها على الأقوى .
شرح
ما يوجب الكفّارة
1 - والدليل على ذلك عدّة نصوص معتبرة صريحة في وجوب الكفّارة على من أفطر متعمّداً ، وهي : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال ( ع ) : « يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » . « 1 »هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 45 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 1 . .