ولا بأس بالسواك باليابس ، بل هو مستحبّ . نعم ، لا يبعد الكراهة بالرطب ( 1 ) . كما أنّه يكره نزع الضرس ، بل مطلق ما فيه إدماء .
شرح
قال : سألته عن الصائم ، يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ؟ قال : « لا يفعل » ، قلت : فإن فعل فما عليه ؟ قال : « لا شيء عليه ولا يعود » . « 1 »
وأمّا كراهة الذوق للشيء فللنهي الوارد في صحيح سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه ؟ قال : « لا » . « 2 » وصحيح علي بن جعفر المتقدّم آنفاً ، فإنّ النهي عنه بعد نفي القضاء والكفّارة ظاهر في الكراهة ، مضافاً إلى النصوص المصرّحة في الجواز . وأمّا مصّ الخاتم فلا كراهة له بخلاف النواة وذلك لدلالة صحيح عبد الله بن سنان وصحيح منصور بن حازم وخبر يونس بن أحمد . « 3 »
1 - وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ والعماني وابن زهرة و « المدارك » . « 4 » وقد دلّ على ذلك صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصائم ، يستاك ؟ قال : « لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب » . « 5 » وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : « أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب » ، وقال : « لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ، ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء » . « 6 » وموثّق عمّار بن موسى عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 106 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 106 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 109 : 10 - 110 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 40 ، الحديث 1 و 2 و 3 .
( 4 ) . مدارك الأحكام 6 : 74 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 84 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 10 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 85 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 11 . .