تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : « جائز ، لا بأس به » ، قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : « لا بأس » . « 1 » وقد حمله صاحب « الوسائل » على الغبار والدخان غير الغليظين أو عدم إمكان التحرّز أو عدم التعمّد ، بخلاف الرواية الأولى . « 2 » ومقتضى التحقيق تمامية هذه الرواية سنداً ودلالة . أمّا سنداً فواضح . وأمّا دلالة فأوضح ؛ لأنّ قوله : « لا بأس » صريح في الجواز ونفي المفطرية . وظاهرها صورة العمد ، وذلك بقرينة قوله ( ع ) : « جائز » حيث لا معنى للتحريم على الغافل لكي يعقل التجويز في حقّه فإنّه لا يكون في مظنّة التحريم لكي يكون مورد السؤال والجواب . وأمّا عدم ذكره ( ع ) « جائز » في الفقرة الثانية من كلامه ؛ حذراً من التكرار فلا يضرّ بالمطلوب . وبذلك اتّضح الجواب عمّا قيل في المقام من استقرار التعارض بينهما أو الجمع بحمل المطلق على المقيّد ، كما جاء في كلام صاحب « الوسائل » من المحامل المحتملة ؛ لوضوح عدم المعارضة بين الحجّة واللا حجّة بعد عدم اعتبار سند الأولى . فالأقوى في المقام عدم مفطرية مطلق الغبار إلى الحلق ، بل الغليظ منه ما لم يصل إلى حدّ صدق عليه الأكل ، وفاقاً لصاحب « الحدائق » ، وما استظهر من كلام الصدوق والسيّد والشيخ في « المصباح » وجمع من متأخّري المتأخّرين . وأمّا الاحتياط في كلام السيّد الماتن فالظاهر أنّه يختصّ بإيصال الغبار غير الغليظ . وهذا الاحتياط استحبابي ، وعليه فالسيّد الماتن موافق للشيخ وصاحب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، ذيل الحديث 2 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 152 | علي أكبر السيفي المازندراني