تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ولا يلحق المضاف بالمطلق . نعم ، لا يُترك الاحتياط في مثل الجلاب خصوصاً مع ذهاب رائحته ، ( 1 )
شرح
الصناعة هو الحكم بكراهة ارتماس غير الرأس من سائر أجزاء البدن في الماء والحكم بمفطرية رمس الرأس . فيمكن مساعدة المشهور تقوية رأيهم بهذا المنوال أيضاً ، من دون أن تصل النوبة إلى المعارضة والترجيح ، مضافاً إلى إمكان حمل الموثّقة على التقيّة كما عن الشيخ في « الاستبصار » نظراً إلى ذهاب العامّة إلى عدم البطلان . « 1 » 1 - لا إشكال في عدم مفطرية الارتماس في غير الماء ، وتوهّم الإطلاق في بعض النصوص الخالية عن لفظ الماء ، كما في روايتي حنّان والحلبي « 2 » لا وجه له ؛ لوضوح كونه المقصود ، نظراً إلى ذكر الماء في صدرهما ، مع كفاية النصوص المقيّدة بالماء - كصحيح ابن مسلم « 3 » - في التقييد على فرض الإطلاق ، فلا كلام في ذلك . وإنّما الكلام في الماء المضاف ؛ نظراً إلى صدق الماء عليه ، ولو بالعناية . ولكن مقتضى التحقيق عدم مفطرية الارتماس في الماء المضاف . والوجه فيه ظهور لفظ الماء عند الإطلاق بلا قرينة في الماء المطلق . وإنّ إرادة الماء المضاف يحتاج إلى العناية والقرينة ، ونصوص المقام خالية عنهما . وأمّا الاستدلال لذلك بأنّ لفظ الماء في الروايات منزّل على الغالب ؛ نظراً إلى
هامش
( 1 ) . الاستبصار 2 : 85 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 37 : 10 - 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 6 و 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 146 | علي أكبر السيفي المازندراني