تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور ، ( 1 ) وفيه تردّد ، بل عدم وجوبها لا يخلو من قوّة ، ( 2 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
شرح
« الوسائل » لا غبار على دلالته في المطلوب ، فإنّه كالصريح في الدلالة عليه . ولكن في نسخة أخرى ورد هكذا « الرجل يجنب في شهر رمضان ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال ( ع ) : « يتمّ صومه » . كما نقله في « الجواهر » . « 1 » وعليه : فلا ربط لهذه الصحيحة بالمقام . فإنّ النسخة الثانية ل - « التهذيب » و « الاستبصار » والأولى - المشتملة على الزيادة - « للفقيه » . والمعروف أنّ نسخة « الفقيه » أضبط وأحفظ من الخطأ والأغلاط ، مع أنّ أصالة عدم الزيادة تساعدها بخلاف التهذيبين ، بل عن صاحب « الحدائق » أنّه قلّما توجد فيهما رواية خالية عن الخلل سنداً أو متناً ، وإن كانت دعواه هذه مبالغة . وعلى أيّ حالٍ يكفي صحيح معاوية لإثبات المطلوب . 1 - لا دليل عليه من النصوص ورواية ضعيفة . ودعوى الإجماع لا وجه له بعد مخالفة مثل الفاضلين وصاحب « المدارك » . فالأحوط استحباباً الكفّارة حينئذٍ ، كما قال الماتن . 2 - لا إشكال ولا خلاف في وجوب القضاء في هذه الصورة وأمّا ثبوت الكفّارة فذهب إليه المشهور . ولكن لم تدلّ على ذلك أيّة رواية ، ولو ضعيفة . والعمدة فيه دعوى الإجماع المتكرّرة في كلام غير واحد كابني حمزة وزهرة و « جامع المقاصد » وغيرهم . ولكن تحصيل الإجماع مشكل بعد مخالفة جماعة
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 16 : 251 . .