تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
لكن لا ينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط - لو استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر - بالجمع بين صوم يومه وقضائه وإن كان الأقوى صحّته ( 1 ) . ولو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه ( 2 ) ، فيجب عليه الإمساك تأدّباً والقضاء .
شرح
1 - بل الأقوى بطلان صومه حينئذٍ ووجوب قضاء ذلك اليوم عليه كما يأتي . 2 - والوجه في بطلان الصوم حينئذٍ صحيح معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يجنب في أوّل الليل ، ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ؟ قال ( ع ) : « ليس عليه شيء » . قلت : فإنّه استيقظ ، ثمّ نام حتّى أصبح ؟ قال ( ع ) : « فليقض ذلك اليوم عقوبةً » . « 1 » وصحيح ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يجنب في شهر رمضان ، ثمّ ( حتّى ) يستيقظ ، ثمّ ينام ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال : « يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر » . « 2 » فإنّ قوله : « ثمّ ينام . . . » في صحيح معاوية ظاهر في النومة الأولى وهي في الجنابة الاحتلامية إنّما تكون غير النومة التي حدث فيها الاحتلام ؛ فإنّ النوم الذي وقع فيه الاحتلام استمرار لنومه قبل الاحتلام . فلا يصحّ التعبير عنه بقوله : « ثمّ ينام » . وعليه فلا يرد الإشكال بأنّ قوله : « ثمّ ينام » استمرار للنومة التي وقع فيها الاحتلام ، وأنّ سؤال السائل بقوله : « فإنّه استيقظ ثمّ نام . . . » عن حكم النومة الأولى . وأمّا صحيح ابن أبي يعفور فبناءً على هذه النسخة التي نقلناها عن متن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 2 . .