تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وإن كان بانياً على الاغتسال لا شيء عليه ؛ لا القضاء ولا الكفّارة . ( 1 )
شرح
1 - لدلالة صحيحة عيص وأبي سعيد « 1 » وغيرهما . « 2 » وهذه النصوص محموله على من نام ناوياً للغسل بشهادة النصوص الموجبة للقضاء والكفّارة على من نام وترك الغسل متعمّداً . « 3 » ثمّ إنّ هذا الفرع يندرج في الصورة الثالثة من الصور الأربعة المزبورة . وهي ما إذا كان الجنب عازماً على الاغتسال قبل النوم ولكن اتّفق استمرار نومه إلى ما بعد الفجر ففصّل بين النومة الأولى وغيرها . ففي النومة الأولى ، إذا قصد الاغتسال قبل الفجر فنام ، فاتّفق استمرار نومه إلى ما بعد الفجر من دون انتباه واستيقاظ إلى الفجر ، قد نسب إلى المشهور صحّة صومه حينئذٍ ، وأنّه لا شيء عليه لا قضاءً ولا كفّارةً ، بل قال في « الجواهر » : « 4 » « لا خلاف أجده » ، ونقل عن « الخلاف » الإجماع عليه . والعمدة في الدليلية هي النصوص ، وهي على طوائف : الأولى : ما دلّ على صحّة صومه مطلقاً ، مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي سعيد القمّاط أنّه سئل أبو عبد الله ( ع ) عمّن أجنب في أوّل الليل في شهر رمضان فنام حتّى أصبح ؟ قال ( ع ) : « لا شيء عليه ؛ وذلك أنّ جنابته كانت في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 57 : 10 - 58 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 1 و 2 و 4 . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 10 : 57 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 10 : 63 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 16 . ( 4 ) . جواهر الكلام 16 : 249 . .