لا يبطل صومه ( 1 ) من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل ، كما لا يجب على كلّ من أجنب في النهار بدون اختيار ؛ وإن كان أحوط .
( مسألة 11 ) : من أجنب في الليل في شهر رمضان ( 2 ) ،
شرح
1 - لعدم مفطرية الاحتلام في النهار في الثاني ولاستصحاب عدم حدوثه قبل الفجر في الأوّل وهذا يكفى لإثبات عدم تحقّق المفطر ، فلا حاجة إلى إثبات حدوثه في النهار لكي يُشكل بالأصل المثبت .
حكم نوم الجنب في ليالي رمضان
2 - لا كلام في عدم جواز نوم الجنب في ليالي رمضان قبل الاغتسال فيما إذا لم يحتمل الاستيقاظ ، بأن علم إنّه لا يستيقظ قبل طلوع الفجر للاغتسال ، بل لا كلام في وجوب القضاء والكفّارة عليه لو نام إلى الفجر حينئذٍ ؛ لكونه المتيقّن من مصاديق تعمّد البقاء على الجنابة . وإنّما الكلام في من يحتمل الاستيقاظ وإنّ الكلام فيه تارة : من جهة الحكم التكليفي . وأخرى : من جهة الحكم الوضعي من حيث القضاء والكفّارة ، وأمّا من جهة الحكم التكليفي فمع اعتياده الاستيقاظ والانتباه قبل الفجر فلا إشكال في جواز نومه ؛ لأنّه ممّن يطمئنّ بالاستيقاظ والانتباه ولا من المتعمّد على البقاء بوجه . وأمّا مع عدم اعتياد الانتباه فيظهر من إطلاق كلمات الفقهاء في المقام الجواز مطلقاً لأصالة البراءة عن الحرمة . وقد نسب في « الجواهر » « 1 » إلى بعضهامش
( 1 ) . جواهر الكلام 16 : 248 . .