تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه ( 1 ) إن كان مضيّقاً ، إلا في قضاء شهر رمضان ( 2 ) ، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به وبعوضه ؛ وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّةٍ وإن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان ( 3 ) ، وصحّ إن كان غيره أو كان مندوباً ( 4 ) ، إلا أنّ الأحوط إلحاقهما به . وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة ، أو علم بوقوعها نهاراً ،
شرح
إلى الموسّع ، بل يؤخذ بإطلاقه ، بلا حاجة إلى حمل الصحيح الأوّل على الأعمّ . وبهذا البيان ظهر وجه احتياط السيّد الماتن في المضيّق . فالأقوى عدم الفرق في بطلان الصوم في المقام بين القضاء المضيّق وبين الموسّع . 1 - لأنّ مقتضى القاعدة صحّة صومه في مفروض الكلام مطلقاً ، سواء سبق احتلامه على الفجر أم تأخّر ؛ لأنّه على الأوّل غير متعمّد للبقاء على الجنابة إلى الفجر وعلى الثاني من قبيل الاحتلام في النهار . 2 - لما دلّ على ذلك من النصوص المعتبرة . « 1 » 3 - التفصيل بين المضيّق والموسّع من قضاء رمضان لظهور نصوص المنع « 2 » في الموسّع وعدم دليل على مفطريته في المضيّق . 4 - لعدم دليل على مفطريته فيهما ، وعدم شمول النصوص المانعة لهما .
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 19 ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 19 ، الحديث 1 و 2 . .