تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
نعم في عكس المسألة وهو ما لو علم شخص بكونه مديوناً مثلًا لأحد الشخصين . ذكر السيّد في ملحقات العروة : بأنّه لا يجب عليه الاحتياط بدفع المقدار المعلوم إلى كلّ منهما ؛ لأنّه ضرر على ذلك الشخص ، بل يوزّعه عليهما أو يقرع بينهما « 1 » . ويرد عليه أنّ مجرّد الضرر لا يدفع وجوب الاحتياط ، والتوزيع يستلزم العلم بعدم وصول مجموع الدين الواقعي إلى الدائن ، فاللّازم إمّا الاحتياط وإمّا الرجوع إلى القرعة ، فتدبّر ، خصوصاً مع الاختلاف الذي أشرنا إليه « 2 » في مفاد قاعدة لا ضرر ، وأنّ نظر الماتن ( قدّس سرّه ) إلى كونه حكماً حكوميّاً صادراً من مقام حكومة النّبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) لا حكماً شرعيّاً أوّليّاً أو ثانويّاً .
هامش
( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 44 . ( 2 ) في ص 16 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 99 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )