تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
مسلم « 1 » ثبوت الدّية في كلّي القتل بعد ثبوته « 2 » . ويرد على الأمر الأوّل أنّ مرجع عدم السماع فيما لو لم يعلم التفصيل بعد الاستفصال ثبوت الاشتراط المذكور لا نفيه . وعلى الأمر الثاني أنّ نفس تلك النصوص لا تدلّ على أزيد من عدم بطلان دم امرئ مسلم ، وأمّا أنّ عدم البطلان بما ذا ، فالدليل قد ورد في أقسام القتل وأنواعه بنحو مختلف ، ففي العمد يثبت القصاص ، وفي شبه العمد الدّية على القاتل ، وفي الخطأ على العاقلة بالنحو المذكور في كتاب الديات ، وفي صورة الانفراد أمر والاشتراك أمر آخر . ولا يمكن الرّجوع إلى دليل عدم البطلان ، وإن فرضنا أنّ مفاده الدية في عموم أقسام القتل وأنواعه ، فلا شبهة في التخصيص ، ويكون التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص غير جائز على ما بيّناه في محلّه من بحث العام والخاصّ من علم الأُصول . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 234 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 3 وص 350 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 1 ، وج 29 / 72 ، كتاب القصاص في النفس ب 29 ح 1 وص 138 ، أبواب دعوى القتل ب 2 ح 1 . ( 2 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 49 . ( 3 ) سيرى كامل در أصول فقه : 8 / 143 وما بعدها .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 101 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )