شرح
وأمّا الفرض المذكور في المتن فهو عبارة عن أنّه إذا رفع أحد الرعيّة التي تدّعي على القاضي المرافعة إلى قاض آخر ، ثمّ أحضر القاضي الأوّل ، فالواجب عليه الإجابة والحضور كآحاد من الناس ، ويعامل الحاكم الآخر معه معاملته مع مدّعيه في التساوي في الآداب من دون فرق ، كما ربّما يحكى أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) حضر مجلس شريح القاضي كحضور أحدٍ من الناس من دون تفاوت « 2 » . ولعلّ هذا من خصائص الإسلام ، الذي له أحكام خاصّة ومقرّرات مخصوصة سيّما في باب القضاء ، كما لا يخفى .
هامش
( 2 ) حلية الأولياء : 4 / 139 ، تلخيص الحبير : 4 / 469 ح 2105 ، المغني لابن قدامة : 11 / 444 .