تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
مشكوكة لدى الناس بخلافه ، وإن كان يرد على الأوّل عدم وجوب المقدّمة عنده كما بيّنه في الأُصول « 1 » ، وعلى الثاني أنّه لا يوجب ذلك الاتّصاف بالوجوب بوجه . ولا يجوز للحاكم الثاني نقض حكم الحاكم الأوّل وإن كان شاكّاً في الاتّصاف بالشرائط حين الحكم ؛ لجريان أصالة الصحّة الجارية في سائر الموارد مع الشكّ في وقوعها صحيحة أو فاسدة ؛ لعدم الفرق . نعم مع العلم بعدم أهليّته يجوز له نقض حكمه ، بناءً على عدم كفاية الاعتبار عند المترافعين فقط ، كما هو المفروض .
هامش
( 1 ) تهذيب الأصول : 1 / 198 - 286 .