تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

[ مسألة 8 : يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس ]

مسألة 8 : يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس ، وكذا في حقوق اللَّه تعالى ، بل لا يجوز له الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلمه ، أو إحلاف من يكون كاذباً في نظره . نعم يجوز له عدم التصدّي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعيّن عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد وقع التعرّض لهذه المسألة هنا ، وفي اللواحق من مسائل حدّ الزنا المسألة الرابعة في كتاب الحدود « 1 » ، حيث إنّا قد تعرّضنا لشرحها هناك بما لا مزيد عليه . وقد طبع كتاب الحدود في الأزمنة السّابقة فلا نرى وجهاً للإعادة ، واللّازم الرجوع إليها ، نعم ينبغي التعرّض لأُمور ثلاثة : الأوّل : أنّه لو كان الإمام المعصوم ( عليه السّلام ) إمّا بعنوان القاضي ، وإمّا بعنوان أحد المتداعيين فهو خارج عن محلّ البحث . الثاني : أنّه لا يجوز الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلمه ، بناءً على جواز أن يحكم القاضي بعلمه ، ولا إحلاف من يكون كاذباً في نظره . الثالث : يجوز للقاضي العالم إذا لم يشأ أن يحكم بعلمه عدم التصدّي للقضاء في هذه الصورة إذا لم يكن القضاء متعيّناً عليه ، وإلّا فيجب كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 261 - 273 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 65 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )