تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

[ مسألة 6 : إذا كان لأحد من الرّعية دعوى على القاضي ، فرفع إلى قاض آخر ، تسمع دعواه وأحضره ]

مسألة 6 : إذا كان لأحد من الرّعية دعوى على القاضي ، فرفع إلى قاض آخر ، تسمع دعواه وأحضره ، ويجب على القاضي إجابته ، ويعمل معه الحاكم في القضيّة معاملته مع مدّعيه من التساوي في الآداب الآتية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ذكروا أنّه إذا كان للحاكم منازعة مع غيره لا ينفذ حكمه لنفسه على ذلك الغير ، ولو بأن يوكّل غيره في المرافعة معه ترافعا إليه ، بل يلزم الرجوع إلى حاكم آخر بالإجماع وأخبار رجوع المتنازعين إلى من عرف أحكامهم ، ونظر في حلالهم وحرامهم « 1 » . فاللّازم أن يكون الحاكم غيرهما . نعم له أن ينقل حقّه إلى غيره ، ثمّ يرجع ذلك الغير مع الخصم إليه ، فإنّه حينئذٍ ينفذ حكمه لذلك الغير وإن انتقل إليه بعد ذلك بإقالةٍ ونحوها ، بل استظهر جواز ذلك وإن كان النقل إلى الغير بشرط الخيار لنفسه في الفسخ ، أي بشرط أن يكون الفسخ فسخاً من الحين لا من حين أصل الانتقال ، كما هو الظاهر « 2 » . وكذا لا ينفذ حكمه لمن له عليه ولاية خاصّة كالأُبوّة والوصاية ؛ لأنّه هو المنازع في الحقيقة ، وإن وكّل غيره في المرافعة فترافعا إليه . وأمّا فيما لو كان له ولاية عامّة كالولاية على الأيتام والمجانين والغيّب وغيرهم ، ففي نفوذ حكمه لهم قولان : اختار العلّامة في محكيّ التحرير وتبعه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) النفوذ « 3 » ؛ لأنّ كلّ قاض وليّ اليتيم ، ولا فرق بينه وبين قاض آخر .
هامش
( 1 ) يراجع وسائل الشيعة : 27 / 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 . ( 2 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 16 مسألة 13 . ( 3 ) تحرير الأحكام : 5 / 117 ، جواهر الكلام : 40 / 71 - 72 .